( الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة ) إلى أنّ القطع من الكوع ( المفصل بين الكف والذراع ) « 1 » .
ج - إبهاما الرجلين من المساجد السبعة في سجود الصلاة :
لا خلاف بين الإماميّة في وجوب وضع إبهامي القدمين على الأرض حال السجود في الصلاة « 2 » .
والمذكور عند فقهاء المذاهب أنّ المصلّي يضع طرفي قدميه على الأرض حال السجود ولم يخصّصوا الإبهام في ذلك « 3 » .
( انظر : إصبع )
د - رمي الجمار بوضع الحصى بطرف الإبهام وطرف السبّابة :
ذكر الفقهاء في آداب رمي الجمار أن يرمي الحاجّ الجمرات خذفاً ، وفسّرت بأن يضع الحصى الصغيرة بين طرف إبهام اليد وطرف السبّابة ويرميها « 4 » .
أبوان
أوّلًا - التعريف :
الأبوان لغةً : مُثَنَّى أب ، وهو يطلق على الأب مع الام « 5 » على سبيل التغليب ، نظير القمرين ، وهذا المعنى هو الشائع في الاستعمال ، وإليه ينصرف اللفظ عند الإطلاق .
وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ ، إلّا أنّهم يطلقونه على الأب والام غالباً وعلى الأب والجد أحياناً .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - برّ الأبوين وحرمة عقوقهما :
يجب على الولد - ذكراً كان أو أنثى - الإحسان للأبوين ومصاحبتهما بالمعروف وبرّهما حييّن وميتين ، ولا يجوز إيذاؤهما ولو بقول أف قال تعالى :
وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 264 . مغني المحتاج 4 : 178 . المجموع 20 : 97 . بدائع الصنائع 7 : 88 . بداية المجتهد 2 : 443 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 554 . الفتاوى الواضحة : 501 .
( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 24 : 202 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 19 : 109 - 110 . حاشية الدسوقي 2 : 50 . نهاية المحتاج 3 : 304 .
( 5 ) انظر : الصحاح 6 : 2260 . المفردات : 57 .