عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً
« 1 » .
ويحرم عقوق الوالدين الذي هو ضدّ برّهما وأحد الكبائر المهلكات .
( انظر : بر الوالدين ، كبائر )
2 - طاعة الأبوين وحدودها :
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب طاعة الوالدين ما لم يأمرا بالمعصية ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإنّما تكلّموا في عموم وجوب طاعتهما فيما يأمران به في غير المعصية أو ترك الواجب وممّا لا يستلزم أذيةً لهما في الفعل أو الترك ، فذهب بعض الإماميّة إلى عدم وجوب طاعتهما فيما لا يستلزم تأذيهما « 2 » ، وذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة وبعض الإماميّة إلى أنّ لهما أو أحدهما منع الابن من حجّ التطوّع « 3 » ، وذهب الحنفيّة إلى كراهته حينئذٍ « 4 » .
( انظر : برّ الوالدين )
3 - حقّ الحضانة :
إذا افترق الزوجان فالأُم المسلمة أحقّ بالطفل مدّة الرضاع ، بلا خلاف بين الفقهاء « 5 » ، وإنّما الخلاف في التفاصيل الواردة في المسألة ، والبحث فيها موكول إلى محلّه .
( انظر : حضانة )
4 - نفقة الأبوين :
يجب على الولد نفقة الأبوين مع فقرهما باتفاق الفقهاء « 6 » .
( انظر : نفقة )
5 - ملك الأبوين :
ليس للابن تملّك أبويه بلا خلاف بين الفقهاء « 7 » .
( انظر : رق )
هامش
( 1 ) الإسراء : 23 - 24
( 2 ) جواهر الكلام 21 : 23 . مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 106 . المنهاج ( للخوئي ) 1 : 367 ، م 4 .
( 3 ) انظر : قواعد الأحكام 1 : 398 . مسالك الأفهام 2 : 125 - 126 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 241 . المغني 3 : 533 - 524 . المجموع 8 : 263 - 264 .
( 4 ) فتح القدير 2 : 118 . الفتاوى الهندية 1 : 206 .
( 5 ) جواهر الكلام 31 : 284 - 293 ، 301 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 17 : 301 ، 302 .
( 6 ) جواهر الكلام 31 : 366 - 367 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 41 : 74 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 58 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 29 : 268 فما بعدها .