السادس : وجوب الجماعة فيها . السابع : اشتراطها بالإمام أو من نصبه . الثامن : توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام . التاسع : سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم ( 201 ) والأعرج والمسافر ، ومن على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير المرأة ( 202 ) . العاشر : أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ . أما العيدان ، فتختص صلاته بثلاثة أشياء : الأول : الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال . الثاني : خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا والقنوت بينهما . الثالث : الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها . ( 203 ) وأما الآيات : ففي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة وتختص بأمور أربعة : الأول : تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة . الثاني : تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة . الثالث : جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر ، فتتمها قبلها . .
الألفية والنفلية — صفحة 74
مساهمون: الشهيد الأول
ص٧٤
هامش
201 المراد به الشيخ العاجز .
202 أي أنه تجب الجمعة على عدا المرأة مما ذكر إذا حضر موضع الجمعة .
203 أي يجب صلاة العيد بشروط الجمعة .
204 المراد صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر