بعد التسليم مطلقا ( 189 ) ، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وإن
كان أولى ، ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان
أحوط ، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله .
أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع .
الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر :
الأول : أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما ،
ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا .
الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على
الأربع والاحتياط بركعتين قائما .
الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين
والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين
جالسا .
الخامس : الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين .
السادس : الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود .
السابع : الشك بين الاثنين والثلاث والخمس .
الثامن : الشك بين الاثنين والأربع والخمس ، ففي هذه الأربعة ( 190 ) وجه
بالبناء على الأقل ، لأنه المتيقن ، ووجهه بالبطلان في الثلاثة
هامش
189 أي سواء كان للزيادة أو النقيصة .
190 أما وجه البناء على الأقل لأنه الأصل ، والأصل عدم الزائد ، وبطلان الصلاة على
خلاف الأصل ، والأصل عدم وجوب الإعادة .