تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الألفية والنفلية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
بعد التسليم مطلقا ( 189 ) ، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وإن كان أولى ، ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان أحوط ، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله . أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع . الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر : الأول : أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين . الثاني : الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما ، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا . الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما . الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا . الخامس : الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين . السادس : الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود . السابع : الشك بين الاثنين والثلاث والخمس . الثامن : الشك بين الاثنين والأربع والخمس ، ففي هذه الأربعة ( 190 ) وجه بالبناء على الأقل ، لأنه المتيقن ، ووجهه بالبطلان في الثلاثة
هامش
189 أي سواء كان للزيادة أو النقيصة . 190 أما وجه البناء على الأقل لأنه الأصل ، والأصل عدم الزائد ، وبطلان الصلاة على خلاف الأصل ، والأصل عدم وجوب الإعادة .