بالبناء على الأقل ( 199 ) ، حكمه ( 200 ) حكم ما يتعلق
بالخمس
ولا بد في الاحتياط من النية :
أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين
أداءا أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله تعالى ، ويكبر ويجب عليه
قراءة الحمد وحدها إخفاتا ، ولا يجزي التسبيح ، ويعتبر فيه جميع
ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم ، ولا أثر للتخلل المبطل بينه
وبين الصلاة ولا خروج الوقت ، نعم ينوي القضاء ، ولو ذكر بعده أو
في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد
الصلاة ، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام .
البحث الثاني :
في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية ، تختص الجمعة
بأمور عشرة :
الأول : خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور .
الثاني : صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله .
الثالث : استحباب الجهر فيها .
الرابع : تقديم الخطبتين عليها .
الخامس : الإجزاء عن الظهر .
هامش
199 لأنه المتيقن ، والأصل عدم الزيادة .
200 أي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس وكل فرض صحت هناك تصح هنا