الرابع : البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها .
وأما الطواف : فيخصص بأمرين :
الأول : فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو إلى إحدى جانبيه للضرورة .
الثاني : جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب . ( 205 )
وأما الجنازة : فتختصر بثلاثة أشياء :
الأول : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام
الثاني : الشهادتان عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب
الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب
الرابعة .
الثالث : لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها
الطهارة .
وأما الملتزم : فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة
انعقد ووجب الوفاء به ، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر ،
ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن
الأب والمستأجر عليه والقضاء ، فإنه ليس عين المقضى ، وإنما هو
فعل مثله ، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات ، ومراعاة العدد
تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة ، كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد ،
هامش
205 أي إن كان السعي واجبا .
206 هذا جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن قضاء فعل الصلاة في خارج الوقت واجب أيضا
كما أن أصل الصلاة كانت واجبة بلا يدخل في شبه النذر ؟ فأجاب عن هذا السؤال
بالجواب المذكور .