الأول احتياطا ( 191 ) ، والبناء في الثامن على الأربع ( 192 ) ،
والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو .
التاسع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود
وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا ( 193 ) .
العاشر : الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب
للمرغمتين ( 194 ) كما مر وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث
والأربع بعد الركوع ، فيه قول بالبطلان ( 195 ) ، والأصح الحاقة
بالأول ، فيجب الإتمام والمرغمتان .
الحادي عشر : الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء
على الأقل ( 196 ) ، والآخر بالبناء على الأربع ( 197 ) ، والاحتياط
بركعتين قائما والمرغمتين .
الثاني عشر : أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان ( 198 ) ، وآخر
هامش
191 لأنه متردد بين المحذورين : أما البناء على الزيادة المبطلة ، أو على النقيصة ، إذ يمنع
معها الأصل لاحتمال الزيادة ، فيلزم زيادة الأخرى حينئذ عمدا .
192 - وذلك مركب من شكين كل منهما يصح معه الصلاة ، فإن الشك بين الاثنين والأربع
بعد السجود تصح معه الصلاة ، كذلك الشك بين الأربع والخمس بعد السجود أيضا .
193 ووجهه أن الشك قد تعلق بالثالثة : فاحتمل كون الصلاة ثلاثا : فوجب جبرانها
بركعتين جالسا : أو ركعة قائما .
194 لأنهما يرغمان الشيطان ، أي تذلانه .
195 - للتردد بين المحذورين : البناء على الزيادة أو النقيصة .
196 لأنه المتقين ، والأصل عدم الزايد .
197 لأن الشك بين الثلاث والأربع يجب فيه البناء على الأربع .
198 للاحتياط ولأن صحة الصلاة إنما يستفاد من المشروع ، ولم يدل على أن الشك في السادسة تصح معه الصلاة .