المغرب ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية .
ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس ، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا
ثم ثنائية ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها
وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس ، والمشتبه يزيد على
الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها ، وفرضه التعيين . ( 213 )
وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان ( 214 ) اجتزأ بالثمان ،
ولا تقتضي الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها
ما لم يستوعب الاحتراق .
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز ( 215 ) ، وكذا
النذر المطلق .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين .
ثم استنساخ هذه الرسالة على يد العبد الضعيف علي الفاضل
القائيني النجفي في البلدة المقدسة " قم " وذلك في يوم الخميس ثاني
جمادي الأولى عام ألف وأربعمائة وخمس من الهجرة النبوية .
هامش
212 أي المشتبه حكمه يزيد على الحاضر ثنائية مطلقة بين الصبح والظهر والعصر .
213 أي أن الحاضر والمسافر الذي يجب عليه الصلوات الخمس لا بد له من تعيين الفرضية ،
لا أنه يأتي بها بنحو الإطلاق .
214 أي يوم سفر أو حضر كانت الفائتة .
215 لمشابهة الصلاة التي وقتها محدود .
والحمد لله كما هو أهله والصلاة على نبيه وعترته الطاهرين .