إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ ( 207 ) ويسقط عنه لو تعذر ،
ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع .
ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم ، وإنما المعتبر في الهيئة
بوقت الفعل ( 208 ) أداءا وقضاءا ، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها ،
إلا فاقد الطهارة ( 209 ) والمريض ( 210 ) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع
وسجود ، وفتحهما رفعها والسجود أخفض وكذا الأداء .
ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى ،
وإنما تجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض
والنفاس ، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء ، ولو لم يحص قدر
الفوايت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء ، ويقضي المرتد
زمان ردته ، والسكران وشارب المرقد عنه زوال العذر .
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا
وأربعا مطلقة ، ( 211 ) والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا ،
والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا ، ولو كانت الاثنين
قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر ثنائيتين بينهما .
هامش
20 7 أو ما للركوع والسجود برأسه .
208 فلو كان المكلف عاجزا في الوقت الأداء أتى بالصلاة حسب مقدورة ، فلو فاتت قضاء
على حال المكنة ، وغير مراع حال الوفاة .
209 أي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لامتناع فعل الصلاة بدونها .
210 أي وكذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء ، ويكون تغميضها ركوع وسجود ،
وفتحها رفعهما .
211 فلا ينوي الظهر والعصر والعشاء .