الخنزير والخمر والفأرة ، والغسالة كالمحل قبلها ( 103 ) وعفى عما لا يرقي ( 104 ) من الدم ، وعما نقص عن سعة الدرهم
البغلي ( 105 ) ، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره ، وإن وجب
غسله في اليوم والليل مرة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده ( 106 ) ،
وعن النجاسة مطلقا ( 107 ) مع تعذر الإزالة .
المقدمة الثالثة : ستر العورتين للرجل ، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين ، وظاهر القدمين لها ، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية ، أما الأمة المحصنة ( 108 ) فلا يجب عليها ستر رأسها . ويعتبر في الساتر أمور خمسة : الأول : أن يكون طاهرا إلا ما استثنى . ( 109 ) الثاني : أن يكون جلد ميتة . الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول ، أو صوفه أو وبره ، إلا .
هامش
103 أي حكم الغسالة في الطهارة والنجاسة كالمحل قبلها ، فإن كان المحل قبل ورود ماء
الغسلة عليه طاهرا فماء الغسلة طاهر وإن كان نجسا فماء الغسلة نجس .
104 أي عما لا يسكن ولا ينقطع من دم القروح والجروح .
105 بإسكان الغين وتخفيف اللام قال في شرح اللمعة 1 / 50 : وقدر بسعة أخمص الراحة .
والراحة : باطن الكف ، وأخمصها : وسطها المنخفض .
106 أي وعف أيضا عن مثل الخف والجورب والقلنسوة والتكة .
107 من أي نجاسة كانت .
108 التي لم يتحرر شئ منها .
109 كدم القروح والجروح وما نقص عن سعة درهم بغلي وغير ذلك