الثالث : مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة ( 69 ) أو حكما ( 70 )
إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى .
الرابع : مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف
الأصابع .
الخامس : مسح ظهر كفه اليسرى كذلك ( 71 ) .
السادس : نزع الحائل كالخاتم .
السابع : الترتيب كما ذكر .
الثامن : الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا .
التاسع : طهارة التراب المضروب عليه ، والمحل ( 72 ) ، ويجزي الحجر ،
ولا يشترط علوق شئ من التراب ، بل يستحب النفض .
العاشر : إباحته ( 73 ) .
الحادي عشر : إباحة المكان .
الثاني عشر : إمرار الكفين معا على الوجه ، وببطن ( 74 ) كل واحد على
ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة ، والشك في أثنائه
كالمبدل ( 75 ) ، وينقضه التمكن من البدل ( 76 ) .
هامش
69 - حقيقة في مستوي الخلقة .
70 - أو حكما في غير مستوي الخلقة ، فيرجع إلى مستوي الخلقة ، فيمسح كما يمسح .
71 - أي من الزند إلى أطراف الأصابع .
72 - أي محل التيمم دون غيره من بقية البدن .
73 - أي كونه مأذونا في التصرف شرعا .
74 أي إمرار بطن كل واحدة منهما على ظهر الأخرى .
75 - أي يجب إعادة المشكوك فيه وما بعده .
76 - أي ينقض التيمم التمكن من الوضوء ، والغسل الذي هو مبدل التيمم .