الفراغ منها ولو تقديرا ( 120 ) ، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية
أفضل . وللصبح : طلوع الفجر المعترض ( 121 ) ، ويمتد وقت الظهرين إلى
دخول العشائين ، ووقت العشائين : إلى نصف الليل ، ووقت
الصبح : إلى طلوعها ( 122 ) .
المقدمة الخامسة :
المكان ( 123 ) : ويشترط فيه أمران :
الأول : كونه غير مغصوب وطهارته ، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى
إلى المصلي أو محموله ( 124 ) ، إلا في مسجد الجبهة ، فيشترط
مطلقا ( 125 ) .
الثاني : كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة ( 126 ) .
هامش
120 راجع حاشية 117 .
121 وهو الذي يخرج عرضا ويقال له : الفجر الثاني .
122 أي ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس .
123 مكان المصلي .
124 المراد بمحمول المصلي ما يكون حاملا له ، فإن النجاسة إذا تعديت إلى المحمول بطلت
الصلاة .
125 فيشترط خلو الجهة من النجاسة المتعدية والجافة .
126 فلا يصح السجود على المأكول بالعادة كالحنطة ، ولا على الملبوس عادة كالقطن
والكتان .