مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط .
ويجب على المتخلي ستر العورة ، وانحرافه عن القبلة بها .
وقد تطهر الأرض ( 8 8 ) والشمس ( 89 ) والنار ( 90 ) والاستحالة ( 91 )
والانتقال ( 92 ) والانقلاب ( 93 ) والنقص ( 9 4 ) ولا الغيبة ( 95 ) في الحيوان ، بل
يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا ، ويجب العصر في غير الكثير ،
إلا في بول الرضيع خاصة ، والغسلتان في غيره ( 96 ) ، والثلاث في غسل
الميت بالسدر والكافور والقراح ( 97 ) مرتبا كالجنابة ( 98 ) .
ويجزي فيه نية واحدة لها ( 99 ) ، والثلاث بالقراح ( 100 ) لو تعذر
الخليط . والثلاث بالتعفير ( 10 1 أولى في ولوغ الكلب ( 102 ) ، والسبع في
هامش
88 - فتطهر باطن النعل وأسفل القدم والخف .
89 - فتطهر الأرض والبواري والحصر ، وما لا ينقل .
90 - فتطهر ما أحالته رمادا .
91 - كاستحالة العلقة حيوانا والعذرة ترابا .
92 - كانتقال دم ذي النفس إلى بطن نحو البعوض .
93 - نحو انقلاب الخمر خلا .
94 - مثل العصير العنبي فإنه إذا غلى ينجس فإذا ذهب ثلثاه يطهر .
95 - معناه أن الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي ، بل يكفي في طهارته زوال
النجاسة عنه ، سواء غاب أم لا .
96 - أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت بالماء القليل .
97 - القراح لغة : الخالص .
98 - أي بالرأس والرقية ثم بجانب الأيسر في كل غسلة .
99 - أي للغسلات الثلاث .
100 - أي بالماء القراح عند تعذر السدر والكافور .
101 - أي وجب الغسلات الثلاث مع التعفير ، وهو الدلك بالتراب .
102 - أي ولوغ الكلب وهو شربه من ماء في الإناء بطرف لسانه .