الخز ( 110 ) الخالص السنجاب .
الرابع : أن لا يكون مغصوبا .
الخامس : أن لا يكون حريرا محضا ( 111 ) للرجل والخنثى في غير الحرب
أو للضرورة ( 112 ) ، ولا ذهبا لهما ( 113 ) ، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا
أن يكون له ساق وإن قصرت ( 114 ) .
المقدمة الرابعة :
مراعاة الوقت ، وهو هنا ( 115 ) للخمس ، فللظهر : زوال الشمس
المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق . وللعصر : الفراغ من الظهر ( 116 )
ولو تقديرا ( 117 ) ، وللمغرب : ذهاب الحمرة المشرقية ( 118 ) ، وللعشاء ( 119 ) :
هامش
110 فإنه يجوز الصلاة في وبره ، والخز دويبة ذات أربع ، تصاد من الماء ، فإذا فارقته ماتت .
111 احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن والكتان
112 كالبرد .
113 أي للذكر والخنثى .
114 أي وإن قصرت الساق .
115 أي في الصلاة اليومية .
116 الفراغ من الظهر تامة الأفعال والشروط أقل الواجب واخف صلاة يمكن بحسب العادة
من المصلي سرعة وبطئا .
117 أي على تقدير أن لا يصلي في أول الوقت ، وقت الطهر الذي يختص به هو الذي
لو قدر فعل الظهر فيه أقل الواجب لأمكن ، فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين
الظهر والعصر ، فلو نسي وصلى العصر أولا فإن كان في وقت الظهر لم يصح ، وإلا
صحت ، فيصلي بعد ما صلى العصر .
118 حبن يتجاوز الليل قمة الرأس .
119 راجع حاشية 116 .