ثم إن كان عن الوضوء فضربة ( 77 ) ، وإن كان من الجنابة
فضربتان ( 78 ) ، وإن كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان ( 79 ) ،
وللميت ثلاثة ( 80 ) ، ولا يجب تعدده ( 81 ) بتعدد الصلاة ، وينبغي إيقاعه مع
ضيق الوقت .
المقدمة الثانية :
في إزالة النجاسات ( 2 ) العشرة عن الثوب والبدن وهي البول
والغائط من غير المأكول ، إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي
النفس السائلة مطلقا ( 83 ) ، والميتة منه ( 84 ) ما لم يطهر ( 85 ) مسلم خاصة ،
والكلب وأخواه ( 86 ) ، والمسكر ، وحكمه ( 87 ) ، بماء طهور ، أو بثلاثة
هامش
77 - للوجه واليدين .
78 - أحدهما للوجه والأخرى لليدين .
79 - أحدهما بدل من الوضوء ، والأخرى بدل من الغسل ، لأن الغسل إذا كان من غير الجنابة
لا بد معه من الوضوء .
80 - كل منهم بدل من غسل من الغسلات الثلاث أعني : الغسل بماء السدر ، ثم الكافور ، ثم
بماء القراح .
81 - أي لا يجب لكل صلاة تيمم على حدة ، فلو تيمم تيمما واحدا صلى به عدة صلوات .
82 - أي للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي .
83 - سواء كان مأكول اللحم أم لا .
84 - أي من ذي النفس السائلة .
85 - معناه أن الميتة من ذي النفس مطلقا نجس ، إلا إذا حكم بطهارة المسلم الميت ، أما
لتطهيره بالغسل ، أو لكونه لم بنجس بالموت كالشهيد .
86 - وهو الخنزير والكافر .
87 - وهو الفقاع .