الخامس : تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه ( 65 ) .
السادس : عدم تخلل حدث في أثنائه .
السابع : المباشرة بنفسه اختيارا .
الثامن : الترتيب كما ذكر ولا يجب المتابعة .
التاسع : طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل .
العاشر : إباحته .
الحادي عشر : إجراؤه كغسل الوضوء .
الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو شك في أفعاله وهو على حاله
فكالوضوء ( 66 ) .
وواجب التيمم اثنا عشر :
الأول : النية مقارنة للضرب على الأرض ، لا لمسح الجبهة ، مستدامة
الحكم ( 67 ) ، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء ، أو الغسل
لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، ولا مدخل للرفع
هنا ( 68 ) .
الثاني : الضرب على الضرب بكلتا يديه ببطونها مع الاختيار
هامش
6 5 - مثل الخاتم والسوار .
66 - فإنه يعيد المشكوك فيه وما بعده .
67 - راجع حاشية رقم 42 .
68 - أي في التيمم فلا يجوز أن ينوي المكلف به رفع لحدث ، وإنما كان التيمم لا يرفع الحدث
لأنه ينتقص بوجود الماء .