العاشر : إباحته ، فلو كان مغصوبا بطل ( 60 ) .
الحادي عشر : إجراؤه ( 61 ) على العضو ، فلو مسه في الغسل من غير جريان
لم يجزئ ، أما في المسح فيجزئ .
الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا
بطل ، ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده ( 62 ) .
وواجب الغسل اثنا عشر :
الأول : النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا ، ولجميع البدن إن
كان مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره .
وصفه : اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ويجوز
للمختار ( 63 ) ضم الرفع والاجتزاء به .
الثاني : غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين ، وتخليل
الشعر المانع ( 64 ) .
الثالث : غسل الجانب الأيمن .
الرابع : غسل الجانب الأيسر ، ويتخير في غسل العورتين مع أي
جانب شاء ، والأولى غسلهما مع الجانبين .
هامش
60 - فلو كان محل الوضوء نجسا لم يصح الوضوء ، بل لا بد من تطهيره أو لا ثم الوضوء .
61 - وأقله ما يتحقق معه مسماه وهو انتقال كل جزء من الماء عن محله إلى غيره ولو بمعاون .
62 - أي أعاد المشكوك فيه وما بعده .
63 - وهو الذي ليس بدائم الحدث الأكبر ، كالمستحاضة الكثيرة الدم ، فإن لها أن تنوي
استباحة الصلاة ، ولها أن تضم الرفع إلى الاستباحة .
64 - أي الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة .