الصلاة جماعة ولو على رأس زج ( 1 ) .
وعنه صلى الله عليه وآله إذا سألت عن من لم يشهد الجماعة فقل لا أعرفه ( 2 ) .
وعن الصادق عليه السلام : الصلاة خلف العالم بألف ركعة ،
وخلف القرشي بمائة ، وخلف العربي خمسون ، وخلف المولى خمس
وعشرون . ( 3 )
ويعتبر إيمان الإمام وعدالته وختانه ، إلا المرأة ، وطهارة المولد والعقل
والبلوغ ، إلا الصبي بمثله ، والرواية ( 4 ) بإمامة ذي العشر تحمل على النفل ،
وحملت على الضرورة ، والذكورة إذا أم مثله أو خنثى ، والإتيان بواجب
القراءة ، والقيام بمثله ، ومحاذاة المأموم موقف الإمام ، أو تقدمه بعقبه في
الأصح ، وقربه عادة ، وانتفاء الحائل ، إلا ( 5 ) المرأة خلف الرجل ، والمطلق
بالمقيد ، وتوافق نظم الصلاتين لا عددهما ، ومتابعة الإمام ولو مساوقة ،
فيستمر المتقدم عامدا ، ويعود الناسي ما لم يكثر كالسبق ( 6 ) بركعة ،
فيقوى ( 7 ) الانفراد مع قوة الانتظار ، والمتأخر سهوا يخفف ( 8 ) ويلحق ولو بعد
التسليم ، والقدوة والفضيلة باقيتان على الرواية ( 9 ) وظاهرها سقوط القراءة ،
هامش
1 ) البحار 88 : 5 ، الزج بالضم حديدة في أسبل الرمح
2 ) البحار 88 : 5 ، والمراد بعدم المعرفة العدالة ، وإن ظهرت منه المحافظة على الواجبات وترك
المنهيات ، لتهاونه بأعظم السنن
3 ) البحار 88 : 5
4 ) الوسائل 5 : 397 ح 5 ، وذكر في الوسائل بدل العشر العشرين وهو غلط مطبعي
5 ) في " ب "
6 ) هذا مثال كثير التقدم كما لو ركع المأموم قبل الإمام ، ثم سجد أيضا ولم يلحق الإمام
7 ) فينوي " ب "
8 ) والتخفيف هو أن يركع ويسجد لا عن قراءة
9 ) رواها خالد بن سدى عن أبي عبد الله ، الفوائد الملية / 127