الخامس والعاشر ، والتكبير المتكرر إن كانت ريحا والقضاء مع الفوات
حيث لا يجب لعدم العلم والاستيعاب ، وصلاة ذوات الهيئات ( 1 ) في
البيوت جماعة ( 2 ) ، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة ، والغسل والدعاء
لرفع الزلزلة ، وأن يقول عند النوم : يا من يمسسك السماوات الآية ( 3 ) صل على
محمد وآل محمد ، وأمسك عنا السوء ، إنك على كل شئ قدير ، ليأمن من
سقوط البيت .
وللطواف : ستة
:
قراءة الجحد والإخلاص كما مر ، والقرب من المقام لو منع منه ،
وخلفه ثم جانبيه وقربها ( 4 ) إلى الطواف ، ويجوز إيقاع نفلها في بقاع المسجد .
وللجنازة : اثنان وخمسون
:
يقارنها عشرون : الطهارة والصلاة في المواضع المعتادة ، واستحضار
الشفاعة للميت ، ورفع اليدين في كل تكبيرة ، وإضافة ما يناسب
الواجب من الدعاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوصى
عليا عليه السلام به : اللهم عبدك وابن عبدك ، ماض في حكمك ، خلقته
ولم يك شيئا مذكورا ، وأنت خير مزور ، اللهم لقنه حجته ، وألحقه
بنبيه صلى الله عليه وآله ، ونور له قبره ، وأوسع عليه مداخله ، وثبته بالقول الثابت ،
هامش
1 ) الجميلة من النساء
2 ) قال الشهيد الثاني مع إمكانها ، وإلا فرادى حذرا من افتتانهن والفتنة بهن ، هما غير هن
فيستحب لهن الجماعة ولو مع الرجال
3 ) سورة فاطر ( 35 ) : 41
4 ) أي يستحب أن يكون صلاة الطواف قريبا به ، بمعنى لا يمضي بينهما زمان كثير