وللملتزم : ثلاث وعشرون
:
يقارنها خمس عشرة : المبادرة في أول الوقت في المعين ، وأول الإمكان
في المطلق ، وقضاء فائت النافلة ، وآكده الراتبة ( 1 ) ، والمسارعة إلى قضاء
فائت الفريضة ، وعدم الاشتغال ( 2 ) بغير الضروري ، والوصية بالقضاء لمن
حضره الموت قبله ، وإن وجب ذكره للولي ، وفعل المنذور القلبي ، والمنذور
في حال الكفر ، وقضاء العيد أربعا على رواية ( 3 ) حملت على من لا يحسن
القنوت والتكبير ، ولو لم يقض الراتبة تصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن
عجز فعن كل أربع بمد ، ثم عن كل يوم وليلة بمد ، وفي الرواية تفضيل
الصلاة ثلاثا ، والصدقة في الفائتة بمرض ( 4 ) أولى من القضاء ، وقضاء
المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيام ، وأقله يوم وليلة ، وتقديم قضاء
النافلة أول الليل ( 5 ) ، وأدائها آخره ، وتحفيف الخائف ونية المقام للمسافر
عشرا مع الإمكان ، والإتمام في الحرمين والحائرين ( 6 ) ، وجبر المقصورة
بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة ، ويختص الفرائض والاستسقاء والعيد
والغدير كما مر باستحباب الجماعة .
ويتأكد في الفريضة ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن
لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا عن علة ( 7 ) وعنه صلى الله عليه وآله :
هامش
1 ) الراتب " ب "
2 ) بغيره إلا " ب "
3 ) الوسائل 5 : 99 الباب 5 ح 2
4 ) لمرض " ب "
5 ) بمعنى أن الليلية إذا فاتت يستحب قضاءها في الليلة المقبلة ، ويبادر في أول الليل
6 ) الحادر " ب " أي الحائر ومسجد الكوفة ، سماهما باسم أحدهما تغليبا
7 ) الوسائل 5 : 376 ح 8