الإمام باطلة من أصلها أو من حينها ، وروي في الأولى أن الاستنابة
للمأموم ، وليغط الإمام المنصرف للحدث أنفه على رواية ولا يستناب
المسبوق .
قيل : ولا السابق ، وقصد الصف الأول وإطالته ، إلا مع الإفراط ،
والتخطي إليه ما لم يؤذ أحدا ، واختصاص الفضلاء به ، ومنع الصبيان
والعبيد والأعراب منه ، وتوسط الإمام للصفوف ( 1 ) ، ووقوف الجماعة
خلفه ، وتأخير الأنثى والمؤنث ، وتيامن الذكر الواحد ، لا تأخره ، ومسامتة
جماعة العراة والنساء للإمام ( 2 ) ، ومساواة الإمام في المواقف ، أو علو المأموم ،
وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب ، وتباعدها بمرض عنز ، وعدم الحيلولة
بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصح ، والقرب من الإمام وخصوصا اليمين ،
وتأخر المرأة عن الصبي والعبد ، وتأخر المرأة عن الخنثى ، وعدم دخول
الإمام المحراب إلا لضرورة ، ووقوف المأموم ( 3 ) وحده ، والمحافظة على أدراك
تكبيرة الإحرام من الإمام ، وقطع الصلاة بتسليمه لو كبر قبله أو معه في
الأصح ، ويجوز المشي راكعا ليلتحق بالصف ، والسجود مكانه .
وروى ابن مغيرة ( 4 ) : أنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه حكاية لفعل
الصادق عليه السلام ، وترك القراءة في الجهرية المسموعة ، ولو همهمة ،
والقراءة لغير السامع ، ولمدرك الأخيرتين .
هامش
1 ) الصفوف " ب "
2 ) الإمام " ب "
3 ) الإمام " ب "
4 ) الوسائل 5 : 443 ح 3