وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصح ، وتعيين الإمام ، ونية الاقتداء ،
واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالأصالة ، وإدراك الركوع مع
ركوع الإمام ، فمدرك السجدتين يستأنف ، ومدرك القعدة ( 1 ) يبني
ولو تشهد .
ووظائفها مع ذلك مائة وخمس : فعلها في مسجد العامة ، فالأجمع ، ومسجد
لا تتم جماعته إلا بحضوره ، ومسجد العامة ( 2 ) ليخرج بحسناتهم ويغفر له بعدد من
خالفه ، وإعادة المنفرد جماعة ( 3 ) ، في قول قوي إماما أو مأموما ، والاقتداء بإمام
الأصل أو نائبه ( 4 ) ، ثم الراتب وصاحب المنزل والإمارة ، ومختار المأمومين ،
ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأشرف ، فالأقدم هجرة ، فالأسن فالأصبح
وجها أو ذكرا ، فالقرعة ، وينبغي السلامة من العمي وخصوصا في الصحراء ،
والجذام والبرص وخصوصا في الوجه ، والفالج والعرج ( 5 ) ، والقيد والحسد ( 6 ) مع
التوبة ، وأن لا يكون أعرابيا أو متيمما أو عبدا أو أسيرا ، أو مكشوف غير العورة
وخصوصا الرأس ، أو حائكا ولو عالما ، أو حجاما ولو زاهدا ، أو دباغا ولو عابدا ، أو
أدراءا ( 7 ) ، أو مدافع الأخبثين ، أو جاهلا بغير الواجب إلا بمساويهم ،
وروي ولا ابنا بأبيه ( 8 ) وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كان صلاة
هامش
1 ) العقدة " ب "
2 ) أي يستحب الصلاة في مسجد أهل السنة والجماعة
3 ) والجامع " ب "
4 ) والنائب " ب "
5 ) والأعرج " ب "
6 ) الحد " ب "
7 ) الإدارة نفخة في الخصية
8 ) وإنما نسية إلى الرواية لعدم صحتها ، وعدم تعرض الأصحاب له في الفتاوي ، ولكن
المصنف ( ره ) يثبت السنن في هذه الرسالة بمثل ذلك . الفوائد الملية / 131