ورواية عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) بإعادة من لم يقرأ ، متروكة ،
والتسبيح في الإخفاتية ، ولمن فرغ القراءة قبل الإمام ، وإبقاء آية يركع ( 2 )
بها ، والتأخر عن أفعال الإمام باليسير ، وعدم الايتمام بمن يجن أدوارا
حال الإفاقة ، وبمن يكره المأموم ، والقيام عند قد قامت الصلاة كما مر ،
فيعيد الإقامة لو سبق على رواية ( 3 ) وعدم صلاة نافلة بعدها ، وقطعها لو كان
فيها ، ونقل الفريضة إليها ،
وفيه دقيقة ، وقطعها مع الأصل ، وقول المأموم
سرا : الحمد لله رب العالمين ، بعد ( 4 ) قول الإمام سمع الله لمن حمده ،
وجلوس المسبوق في تشهد الإمام ذاكرا مستوفرا متخافيا ، وروي ( 5 )
متشهدا على أنه ذكر ، وكذا القنوت ، وانتظار المسبوق تسليم الإمام ،
ولزوم الإمام مكانه حتى يتم ، وأن لا يسلم المأموم قبل الإمام إلا لعذر ،
فينوي الانفراد ، والناسي والظان تجزيان ، والدخول فيما أدرك ولو سجدة
أو جلسة ، ويدرك فضل الجماعة مطلقا لرواية محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام ( 6 ) : إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة
الرابعة فقد أدركت الصلاة .
وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام ( 7 ) : إذا أدركت الإمام
ولما يقل السلام عليكم فقد أدركت الصلاة وأدركت الجماعة ، ومحافظة
هامش
1 ) رواية عمار الساباطي عن الصادق ( ع ) . متروكة لشذوذها وضعت سندها - الفوائد
الملية 134
2 ) ليركع " ب "
3 ) على رواية شاذة ، الفوائد الملية 134
4 ) عند الفراغ من الفاتحة " ب "
5 ) الوسائل 5 : 467 ح 1
6 ) الوسائل 5 : 448 ح 1
7 ) الوسائل 5 : 449 ح 6