جنسها وقدرها ووقتها ومستحقها والمكلف بها ، وعلى الأضحية في
الأضحى ، وبيان جنسها ووصفها ووقتها ، وفي منى بيان المناسك والنفر ،
وكون الخطبتين من مأثور الأئمة عليهم السلام ، والسجود على الأرض ،
وألا يفرش سواها ، والمشهور أن التكبير والقنوت بعد القراءة في الركعتين .
ونقل ابن أبي عمير والمونسي : الإجماع على تقديمه في الأولى ، وهو في
صحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ، والتكبير للجامع
والمنفرد حاضرا أو مسافرا ، رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، في الفطر عقيب
العشائين والصبح والعيد ، قيل وعقيب الظهرين ، وفي الأضحى عقيب عشر ، وللناسك بمنى عقيب خمس عشرة ، أولها ظهر العيد ، ويقضي
لو فات ولو فاتت صلاة قضاها وكبر وإن كان قضاها في غير وقته ،
ويستحب فيه الطهارة .
وللآيات : سبع عشر
يقارنها أربع عشر : استشعار الخوف من الله تعالى ، وتأكد الجماعة
في المستوعب ، وإيقاعها في المساجد ، ومطابقة الصلاة لها ، وقراءة الطوال ،
كالأنبياء والكهف ، إلا مع عذر المأمومين ، والجهر ، ومساواة الركوع
والسجود للقراءة ، وجعل صلاة الكسوف أطول من الخسوف والإعادة ،
لو فرغ قبل الانجلاء ، أو التسبح والتحميد والتكبير للرفع من الركوع في
غير الخامس والعاشر ، وفيهما سمع الله لمن حمده ( 1 ) ، وروي ( 2 ) نادرا عمومه
إذا فرغ من السورة ، إلا مع التبعيض ، والقنوت على الأزواج ( 3 ) ، وأقله على
هامش
1 ) والحمد لله رب العالمين " ب "
2 ) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : لفوائد الملية / 17
3 ) والازدواج " ب " أي يستحب أن يجعل الركوع مع القنوت زوجا يعني يقرأ مع كل ركوع قنوتا