خاصة من راتبتهما ( 1 ) ، إلا من فاته سنة فقضاها ، فركعتان بين أذاني
الغداة والعشاء ، وروي الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها ( 2 ) ، وتجوز على
الإطلاق بسجدة أو بجلسة ( 3 ) أو دعاه أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو
سكتة بقدر نفس ، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة .
وروي الجلسة والدعاء في الجلسة ، أو السجدة اللهم اجعل قلبي بارا
وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا ،
وغير ذلك . وإيقاعه أول الوقت ، وتقديمه في الصبح خاصة ، ثم إعادته ،
ولا تقديم فيها للجماعة ، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة ، ورفع
الصوت للرجل ( 4 ) ولو في ثلاثة ( 5 ) لإزالة القسم والعقم ، وإسرارها ( 6 ) ، ولا بد من
إسماعهما نفسيهما ، والإقامة في ثوبين ( 7 ) أو رداءا ولو خرقة ، والاستقبال
وخصوصا الإقامة والشهادتين فيهما ، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا
الإقامة ، وعدالة المؤذن وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا
بمسدد ( 8 ) ، وبصيرته ، وطهارته ، ويتأكد الإقامة ، ولزوم سمت القبلة ،
وقيامه ، وفيها أتم ، وجعل أصبعيه في أذنيه حذرا من الضرر ، وتقديم
الأعلم بالمواقيت مع التشاح ، والقرعة مع التساوي ، وتتابع المؤذنين إلا
هامش
1 ) أي من النوافل المرتبة ، فيصلي ست ركعات من نافلة الظهر مثلا ، ثم يؤذن ، ثم يصلي
ركعتين أخريين ، ثم يشرع في الفريضة .
2 ) أي على مطلق الصلاة
3 ) أو جلسة " ب "
4 ) في الصبح " ب "
5 ) بيته " ب "
6 ) أي المرأة
7 ) يعني يستحب لمن أقام لبس ثوبين
8 ) بعدد " ب " أي الأعمى إذا كان له مدد أي مخبر لوقت الأذان أجزأ .