تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الألفية والنفلية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
التاسعة : القبلة ، وسننها تسعة : المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى الله عليه وآله ، أو محراب الإمام ( 1 ) ، أو محراب المسجد المبني للمتمكن ، والتياسر للعراقي ، والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا ، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده وتجديد الاجتهاد لكل فريضة في صورة جواز تركه .
العاشرة : يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا خصوصا الجاهر ، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما ، ولافتتاح كل من الليل والنهار بآذان وإقامة ، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر : الاجتزاء بالإقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده ( 2 ) ، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام ، ولعروض شك . والجامع لعذر كالسلس والبطن ، لا الجامع مطلقا . وفي رواية : إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين حضرا بلا علة ( 3 ) ولا أذان للثانية ( 4 ) ، وتجزئ الإقامة
هامش
1 ) بجامع الكوفة والبصرة والمدائن ، وإن لم يكن الإمام نصبه ، فإن صلاته فيه إقدارا له . 2 ) فعند الشروع فيؤذن ويقيم ، ولا حاجة للأذان في غير الصلاة الأولى . 3 ) الوسائل 2 : 160 4 ) أي للفرقة الثانية ، يعني إذا أذن الإمام للجماعة مع طائفة صم جاءت طائفة أخرى قبل الدخول بالصلاة فلا أذان لها