التاسعة :
القبلة ، وسننها تسعة :
المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى الله عليه وآله ، أو محراب الإمام ( 1 ) ، أو محراب المسجد المبني للمتمكن ، والتياسر للعراقي ،
والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا ، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده
وتجديد الاجتهاد لكل فريضة في صورة جواز تركه .
العاشرة : يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا
خصوصا الجاهر ، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما ، ولافتتاح كل
من الليل والنهار بآذان وإقامة ، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر : الاجتزاء
بالإقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده ( 2 ) ، والمعيد
صلاته لمبطل مع الكلام ، ولعروض شك . والجامع لعذر كالسلس
والبطن ، لا الجامع مطلقا .
وفي رواية : إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين
الظهرين والعشائين حضرا بلا علة ( 3 ) ولا أذان للثانية ( 4 ) ، وتجزئ الإقامة
هامش
1 ) بجامع الكوفة والبصرة والمدائن ، وإن لم يكن الإمام نصبه ، فإن صلاته فيه إقدارا له .
2 ) فعند الشروع فيؤذن ويقيم ، ولا حاجة للأذان في غير الصلاة الأولى .
3 ) الوسائل 2 : 160
4 ) أي للفرقة الثانية ، يعني إذا أذن الإمام للجماعة مع طائفة صم جاءت طائفة أخرى قبل
الدخول بالصلاة فلا أذان لها