الفصل الثاني :
في سنن المقارنات ، وهي تسع :
الأولى :
سنن التوجه ، وهي إحدى وعشرون :
التكبيرات الست أمام التحريمة أو بعدها أو بالتفريق ، ورفع اليدين
بكل تكبيرة إلى حذى ( 1 ) شحمتي الأذنين ، ثم يرسلهما إلى فخذيه ، واستقبال
القبلة ببطونهما وبسطهما وضم الأصابع إلا الإبهامين ، ولو نسي الرفع
تداركه ما لم يفرغ التكبير ، ولا يتجاوز بهما ( 2 ) الأذنين كباقي التكبيرات ،
ووضعهما عند انتهاء التكبير ، كما أن ابتداء رفعهما عند ابتداء ( 3 ) آية في
الأصح ، والدعاء بعد الثلاث ، ثم بعد الاثنتين ، ثم بعد السابعة ،
والأفضل تأخير التحريمة ، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث ،
وروي إحدى وعشرون ( 4 ) وإسرارها للإمام والمؤتم ، وتختص بأول كل
فريضة ، والأولى من الليل ( 5 ) والوتر ونافلة الزوال والمغرب ونافلة الإحرام
هامش
1 ) حذاء " ب "
2 ) أن لا يتجاوز " ب "
3 ) ابتدائه في الأصح " ب " ليس فيه كلمة آية
4 ) الوسائل 4 : 719 ح 2
5 ) أي تختص هذه التكبيرات أيضا بالنافلة الأولى من نوافل الليل