أيضا في عصر ( 1 ) الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة ، ويسقطان عند ( 2 ) الجماعة
الثانية قبل تفرق الأولى مطلقا ( 3 ) ولو حكما ( 4 ) ، وعن الجماعة بآذان من
يسمعه الإمام متما أو مخلا ( 5 ) مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا وإعادة
مريد الجماعة ، ويتأكدان حضرا وصحة ، وإخطار ( 6 ) المريض أذكاره
بباله ، ويجوز إفرادهما ( 7 ) سفرا ، وإتمام الإقامة أفضل من إفرادهما ،
وللنساء ( 8 ) وتجزي بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه ( 9 ) ، والمتقي الخائف
الفوات ( 10 ) بقد قامت ( 11 ) إلى آخر الإقامة .
وروي ( 12 ) التعليل قبلها ( 13 ) ، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما ،
ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط ، وإعادة الفصل المنسي
وما بعده ، والوقوف على فصولهما ، والفصل بينهما بركعتين ، ففي الظهرين
هامش
1 ) عصري " ب "
2 ) عن " ب "
3 ) أي سواء كان في المسجد أو لا .
4 ) أي ولو كان التفرق تفرقا حكيما كالاشتغال بغير تعقيب الصلاة ، ومع حصول ذلك
لم يسقطا .
5 ) أي كون المؤذن متما لفصول الأذان كلها أو متركا بعضها
6 ) وإحضار " ب "
7 ) أي يقول كل من الفصول مرة واحدة
8 ) أي يجوز للنساء إفرادهما سفرا كالرجل
9 ) أي بدون التكبير بأن يقتصر على الشهادتين مرة مرة
10 ) أي فوات الركوع معهم .
11 ) الصلاة " ب "
12 ) البحار 84 : 171 ح 74
13 ) أي روي أنه يستحب للمتقي أن حي على خير العمل قبل قد قامت