* آدم عليه السّلام لم يوقع ذنبا ولا قارف قبيحا ولا عصى بمخالفة واجب بل بترك مندوب 407 ج 1
* الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل عطفت الأرجل عليها 409 ج 1
* آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ولا يتعذر عليه استعماله 409 ج 1
* الوقف التام عند قوله تعالى
" وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " " وَلِأَبَوَيْهِ "
في الآية كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله 412 ج 1
* ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم تسمية الولد ويتناولهم على سبيل الحقيقة 413 ج 1
* بظاهر قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ "
حرمت بنات أولادنا 413 ج 1
* قوله تعالى
" وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ "
وقوله تعالى
" وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
- إلى قوله
- أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ "
يعم الحكم جميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث 413 ج 1
* الحسن والحسين عليهما السّلام يعرفان بأبناء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله 413 ج 1
* الأولى هو الأخص الأحق بالشيء 419 ج 1
أبو صلاح الحلبي / المجلد الأول
* لم تثبت صفة " واسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " لغير أئمتنا 426 ج 1
* انتفاء صفة أهل الذكر عن اليهود والنصارى والقراء والفقهاء 426 ج 1
* يقع الإكراه فيما لو خيف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح 430 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* الفاء في قوله تعالى
" فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ "
توجب الترتيب 22 ج 2
* قوله تعالى
" أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " *
كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء 25 ج 2
* الدلوك هو الزوال 52 ج 2
* الدلوك في قوله تعالى
" لِدُلُوكِ الشَّمْسِ "
محمولة على صلاة الظهر 52 ج 2
*
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ " *
آية من كل سورة وهي آية من أول سورة الحمد 68 ج 2
* معنى القرآن ليس قرآنا 71 ج 2
* سجود التلاوة مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ 85 ج 2
* سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض 85 ج 2
* تفصيل مواضع سجدات القرآن 85 ج 2
* موضع السجود في حم السجدة قوله
" وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ "
85 ج 2
* قوله تعالى
" وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ "
هي أيام التشريق 131 ج 2