* الجلسة بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة التورك أفضل وإن جلس بحسب ما يسهل عليه كان جائزا 75 ج 2
* التشهد الأول واجب 76 ج 2
* الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله واجبة في التشهد الأول 76 ج 2
* يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله في التشهد الأول 76 ج 2
* إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع وليس عليه سجدتا السهو 76 ج 2
* إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد فإنه ركع يمضي ويقضي بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو 76 ج 2
* التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان 77 ج 2
* أكمل ما يقوله المصلي في التشهد الأخير 77 ج 2
* الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن من أركان الصلاة 77 ج 2
* من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو 77 ج 2
* إذا جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته 78 ج 2
* أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله 78 ج 2
* الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة 78 ج 2
* يجوز أن يدعو المصلي لدينه ودنياه ولإخوانه ويذكر من يدعو له من شاء في الصلاة 78 ج 2
* الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة 78 ج 2
* إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل وإن لم يقعد جاز له الانصراف 79 ج 2
* القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع 79 ج 2
* إذا كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين 79 ج 2
* الجمعة فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع 79 ج 2
* القنوت مسنون في ركعة الوتر 79 ج 2
* محل القنوت قبل الركوع 79 ج 2
* من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته 79 ج 2
* من فاتته صلاة حتى خرج وقتها وذكرها في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة 79 ج 2
* من فاتته صلاة وذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة 79 ج 2
* من دخل في أول الوقت في الحاضرة ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة 79 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 66
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٦