تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
* القنوت في كل صلاة 61 ج 2 * الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام 61 ج 2 * المسجد قبلة لمن كان في الحرم 61 ج 2 * الحرم قبلة لمن كان خارجا عنه 61 ج 2 * الصلاة في غير جوف المسجد خلف الإمام دورا باطل 61 ج 2 * على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا 61 ج 2 * يجوز للمتنفل في حال السفر أن يصلي على الراحلة وماشيا ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام 62 ج 2 * يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار 62 ج 2 * يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر 62 ج 2 * يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة 62 ج 2 * إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين وصليا على انفراد فصلاتهما ماضية 62 ج 2 * من صلى إلى غير القبلة فلا تجوز صلاته 62 ج 2 * إذا صلى الأعمى ومن لا يعرف إمارات القبلة إلى أربع جهات برأت ذمتهما 63 ج 2 * من اجتهد في القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غيرها والوقت باق أعادها 63 ج 2 * من صلى الظهر ونوى كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء فقد صحت صلاته وبرأت ذمته بلا خلاف 63 ج 2 * من فاتته صلاة من الخمس ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح 63 ج 2 * يجوز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة 64 ج 2 * إذا دخل في الظهر بنية الظهر يصح نقل نيته إلى العصر الفائت 64 ج 2 * إذا قارنت النية تكبيرة الافتتاح صحت الصلاة بلا خلاف 64 ج 2 * من قال اللّه أكبر في تكبيرة الافتتاح صحت صلاته بلا خلاف 64 ج 2 * من لحق الإمام وقد ركع وكبر تكبيرة الافتتاح ثم تكبيرة الركوع صحت صلاته بلا خلاف 64 ج 2 * من لحق الإمام وقد ركع وكبر تكبيرة الافتتاح ولم يتمكن من تكبيرة الركوع للضرورة وخوف الفوت صحت صلاته 64 ج 2 * من رتب الشهادتين في حال التشهد صحت صلاته بلا خلاف 65 ج 2 * تقديم الشهادة الثانية على الأولى باطل 65 ج 2 * يستحب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل 65 ج 2 * من كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع 65 ج 2 * حكم تكبيرة الإحرام حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده 65 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 63 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي