* ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللّه ولا أن يلتفت يمينا وشمالا 65 ج 2
* ينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال المقيم قد قامت الصلاة 65 ج 2
* من كبر بعد فراغ الإمام من التكبيرة فصلاته ماضية كاملة بلا خلاف 66 ج 2
* إذا صلى منفردا واستأنف صلاته مع الإمام فصلاته ماضية بلا خلاف 66 ج 2
* يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة وآكدها تكبيرة الافتتاح 66 ج 2
* ينبغي أن يرفع المصلي مع كل تكبيرة يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه 66 ج 2
* يستحب أن يكون المصلي مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير 66 ج 2
* وضع المصلي اليمين على الشمال وبالعكس فوق السرة وتحتها يقطع الصلاة 67 ج 2
* من أرسل يديه في صلاته فصلاته ماضيه بلا خلاف 67 ج 2
* يستحب عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول " اللهم أنت الملك الحق . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " لبيك وسعديك . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي . . . " 67 ج 2
* يستحب للمصلي أن يتعوذ قبل القراءة 67 ج 2
* التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها 67 ج 2
* التعوذ يسر به في جميع الصلوات 67 ج 2
* القراءة شرط في صحة الصلاة 68 ج 2
* قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة 68 ج 2
*
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ " *
آية من كل سورة وهي آية من أول سورة الحمد 68 ج 2
* يجب الجهر بالبسملة في الحمد وفي كل سورة بعدها كما يجب بالقراءة هذا فيما يجب الجهر فيه 68 ج 2
* إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر بالبسملة 68 ج 2
* قول آمين يقطع الصلاة 68 ج 2
* من لم يقل آمين فصلاته ماضية بلا خلاف 68 ج 2
* إذا نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته 69 ج 2
* إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف 69 ج 2
* إذا اقتصر على سورة واحدة بعد الحمد في الفريضة فصلاته ماضية بلا خلاف 69 ج 2
* يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة 69 ج 2
* إذا اقتصر في الركعتين الأخيرتين على الحمد وحدها فصلاته ماضية 69 ج 2
* يجوز أن يسوي المصلي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد بلا خلاف 69 ج 2
* إذا جهر الإمام فلا يقرأ المأموم ويجب الإصغاء إلى الإمام 70 ج 2
* في حكم قراءة المأموم فيما لو أخفت الإمام في القراءة 70 ج 2
* إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه 70 ج 2