تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
* ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللّه ولا أن يلتفت يمينا وشمالا 65 ج 2 * ينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال المقيم قد قامت الصلاة 65 ج 2 * من كبر بعد فراغ الإمام من التكبيرة فصلاته ماضية كاملة بلا خلاف 66 ج 2 * إذا صلى منفردا واستأنف صلاته مع الإمام فصلاته ماضية بلا خلاف 66 ج 2 * يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة وآكدها تكبيرة الافتتاح 66 ج 2 * ينبغي أن يرفع المصلي مع كل تكبيرة يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه 66 ج 2 * يستحب أن يكون المصلي مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير 66 ج 2 * وضع المصلي اليمين على الشمال وبالعكس فوق السرة وتحتها يقطع الصلاة 67 ج 2 * من أرسل يديه في صلاته فصلاته ماضيه بلا خلاف 67 ج 2 * يستحب عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول " اللهم أنت الملك الحق . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " لبيك وسعديك . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي . . . " 67 ج 2 * يستحب للمصلي أن يتعوذ قبل القراءة 67 ج 2 * التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها 67 ج 2 * التعوذ يسر به في جميع الصلوات 67 ج 2 * القراءة شرط في صحة الصلاة 68 ج 2 * قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة 68 ج 2 *
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ " *
آية من كل سورة وهي آية من أول سورة الحمد 68 ج 2 * يجب الجهر بالبسملة في الحمد وفي كل سورة بعدها كما يجب بالقراءة هذا فيما يجب الجهر فيه 68 ج 2 * إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر بالبسملة 68 ج 2 * قول آمين يقطع الصلاة 68 ج 2 * من لم يقل آمين فصلاته ماضية بلا خلاف 68 ج 2 * إذا نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته 69 ج 2 * إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف 69 ج 2 * إذا اقتصر على سورة واحدة بعد الحمد في الفريضة فصلاته ماضية بلا خلاف 69 ج 2 * يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة 69 ج 2 * إذا اقتصر في الركعتين الأخيرتين على الحمد وحدها فصلاته ماضية 69 ج 2 * يجوز أن يسوي المصلي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد بلا خلاف 69 ج 2 * إذا جهر الإمام فلا يقرأ المأموم ويجب الإصغاء إلى الإمام 70 ج 2 * في حكم قراءة المأموم فيما لو أخفت الإمام في القراءة 70 ج 2 * إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه 70 ج 2