* إذا ذكر أنه فاتته صلاة في صغره وقد كبر قضاها ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة 79 ج 2
* من فاتته صلاة من الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ليلا كان أو نهارا إماما كان أو منفردا 80 ج 2
* من فاتته صلاة من النهار وأراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة ليلا كان أو نهارا إماما كان أو منفردا 80 ج 2
* إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام عليكم ولا يقول وعليكم السّلام 80 ج 2
* إذا لم يجد المصلي في الصحراء شيئا ينصبه بين يديه جاز أن يخط بين يديه خطا وإن لم يفعل فلا بأس 80 ج 2
* إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط أو يسبح أو يكبر 80 ج 2
* لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس وأقل ما تصلي فيه ثوبان تتقنع بأحدهما وتتجلل بالآخر 81 ج 2
* على الرجل في الصلاة ستر العورتين والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين وأن يطرح على كتفه شيئا 81 ج 2
* يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس 81 ج 2
* إذا غطت الأمة جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية بلا خلاف 81 ج 2
* أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة 81 ج 2
* العورة التي يجب سترها على الرجل السوءتان وما بين السرة والركبة مستحب 82 ج 2
* إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه وصلى عريانا ولا إعادة عليه 82 ج 2
* العريان إذا كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا 82 ج 2
* يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه 82 ج 2
* شد الوسط للمصلي مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه 82 ج 2
* إذا تكلم في الصلاة عامدا وإذا سلم في الركعتين الأولتين عامدا بطلت صلاته 82 ج 2
* إذا تكلم في الصلاة ناسيا وإذا سلم في الركعتين الأولتين ساهيا لم تبطل وكان عليه سجدتا السهو 82 ج 2
* إذا ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته ولم يكن عليه شيء 83 ج 2
* شرب الماء والأكل في الفريضة لا يجوز 83 ج 2
* إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة في الرباعية كان ما أدركه معه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح 83 ج 2
* إذا صلى لنفسه أية صلاة كانت منفردا أو في جماعة جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية وتكون الأولى فرضا والثانية تكون نفلا ويجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته 83 ج 2
* من لم يقدر أن يركع وقدر على القيام وصلى قائما فصلاته ماضية بلا خلاف 84 ج 2
* إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام يصلي متربعا وإن افترش جاز 84 ج 2
* إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه 84 ج 2
* من عجز عن القيام وعن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن 84 ج 2
* إذا قرأ المصلي آية رحمة يستحب له أن يسأل اللّه تعالى أو آية عذاب أن يستعيذ به 84 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 67
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٧