تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
* لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه 84 ج 2 * إذا صلت امرأة خلف رجل جاز وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا 84 ج 2 * إذا صلى رجل وصلت إلى جانبه أو قدامه امرأة بطلت صلاتهما معا 84 ج 2 * سجود التلاوة مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ 85 ج 2 * لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض 85 ج 2 * المصلي إذا كان لا يحسن القرآن ظاهرا جاز له أن يقرأ في المصحف 85 ج 2 * سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض 85 ج 2 * تفصيل مواضع سجدات القرآن 85 ج 2 * موضع السجود في حم السجدة قوله
" وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
85 ج 2 * العزائم لا تقرأ في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد 86 ج 2 * ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في الفرائض ولا يسجد فيها 86 ج 2 * ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في النوافل ويجوز أن يسجد وإن لم يسجد جاز 86 ج 2 * سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها 86 ج 2 * سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم اللّه تعالى أو دفع البلايا وأعقاب الصلوات 86 ج 2 * التعفير في سجدة الشكر مستحب 87 ج 2 * إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان أو حيوان فلا يقطع صلاته وإن كان ذلك مكروها 87 ج 2 * لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع اختيار وأما النافلة فهو مرغب فيه 87 ج 2 * إذا وقف على طرف البيت حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا تجوز الصلاة 87 ج 2 * إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه إلى البيت المعمور ويصلي إيماء 87 ج 2 * إذا قرأ من المصحف فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته 88 ج 2 * المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 ج 2 * إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 ج 2 * لا قضاء على الكافر الأصلي 88 ج 2 * إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة وجب عليه الاستئناف 88 ج 2 * إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو أكثر وغلب في ظنه أحدها بنى عليه 89 ج 2 * إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو أكثر وتساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته 89 ج 2 * ركعة الاحتياط إذا كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس 89 ج 2 * إذا شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها 89 ج 2 * من شك في صلاة السفر وجب عليه الإعادة 89 ج 2