* لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه 84 ج 2
* إذا صلت امرأة خلف رجل جاز وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا 84 ج 2
* إذا صلى رجل وصلت إلى جانبه أو قدامه امرأة بطلت صلاتهما معا 84 ج 2
* سجود التلاوة مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ 85 ج 2
* لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض 85 ج 2
* المصلي إذا كان لا يحسن القرآن ظاهرا جاز له أن يقرأ في المصحف 85 ج 2
* سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض 85 ج 2
* تفصيل مواضع سجدات القرآن 85 ج 2
* موضع السجود في حم السجدة قوله
" وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
85 ج 2
* العزائم لا تقرأ في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد 86 ج 2
* ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في الفرائض ولا يسجد فيها 86 ج 2
* ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في النوافل ويجوز أن يسجد وإن لم يسجد جاز 86 ج 2
* سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها 86 ج 2
* سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم اللّه تعالى أو دفع البلايا وأعقاب الصلوات 86 ج 2
* التعفير في سجدة الشكر مستحب 87 ج 2
* إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان أو حيوان فلا يقطع صلاته وإن كان ذلك مكروها 87 ج 2
* لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع اختيار وأما النافلة فهو مرغب فيه 87 ج 2
* إذا وقف على طرف البيت حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا تجوز الصلاة 87 ج 2
* إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه إلى البيت المعمور ويصلي إيماء 87 ج 2
* إذا قرأ من المصحف فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته 88 ج 2
* المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 ج 2
* إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 ج 2
* لا قضاء على الكافر الأصلي 88 ج 2
* إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة وجب عليه الاستئناف 88 ج 2
* إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو أكثر وغلب في ظنه أحدها بنى عليه 89 ج 2
* إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو أكثر وتساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته 89 ج 2
* ركعة الاحتياط إذا كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس 89 ج 2
* إذا شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها 89 ج 2
* من شك في صلاة السفر وجب عليه الإعادة 89 ج 2