* من شك في صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة 89 ج 2
* سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة 89 ج 2
* التشهد الأخير واجب 90 ج 2
* إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شي 90 ج 2
* إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر بعد الركوع من الثالثة مضى في صلاته فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو 90 ج 2
* إذا تكلم ناسيا أو سلم في غير موضع التسليم ناسيا وإذا نسي سجدة واحدة حتى ركع وإذا نسي التشهد الأول حتى ركع ثم أتى بسجود السهو فصلاته ماضية وذمته برأت بلا خلاف 90 ج 2
* إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه 90 ج 2
* لا سهو في النافلة 90 ج 2
* إذا صلى المغرب أربعا أعاد 91 ج 2
* إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو 91 ج 2
* إذا كان المصلي لا يحسن القرآن أصلا وجب عليه أن يحمد اللّه ويكبره مكان القرآن 91 ج 2
* إذا صلى بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة 91 ج 2
* إذا كان المصلي عالما بعدم طهارة الإمام واقتدى به وجب عليه الإعادة 91 ج 2
* إذا كان المصلي غير عالم بعدم طهارة الإمام واقتدى به فلا إعادة على المأموم 91 ج 2
* إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ولا أمارة على كفره ثم علم لم يجب عليه الإعادة 92 ج 2
* لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات 92 ج 2
* الصلاة خلف الفاسق لا تجوز 92 ج 2
* طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة 92 ج 2
* إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه 92 ج 2
* دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره 92 ج 2
* دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 92 ج 2
* دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إن بلغ مقدار الدرهم وجب إزالته وإن كان أقل من ذلك لم تجب إزالته 93 ج 2
* كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة 93 ج 2
* إذا كان معه قميص فنجس أحد كميه لا يجوز له التحري فيه فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك 93 ج 2
* إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا 93 ج 2
* إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 69
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٩