* أم الولد يجوز وطئها وعتقها بالملك 674 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* يدخل المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة في سهم الرقاب 28 ج 3
* لا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه 30 ج 3
* إذا اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن فإن لم يكن قيد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام 30 ج 3
* إذا كان بعضه مملوكا وبعضه حرا وبينهما مهايأة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيام فصاعدا ولسيده مثله صح منه الاعتكاف في أيامه بغير إذن سيده وإن لم تكن مهايأة أو كان أقل من ثلاثة أيام كان كالقن سواء 30 ج 3
* إذا اعتكف المملوك بإذن مولاه فاعتقه مولاه لزمه إتمامه وإن كان بغير إذنه وأعتقه في الحال لزمه التمام 31 ج 3
* الاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض 31 ج 3
* إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها 57 ج 3
* إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 57 ج 3
* إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز 57 ج 3
* إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقال أحدهما قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح 57 ج 3
* إذا قال واحد لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح 57 ج 3
* إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتريه لموكليه ثم وجد به عيبا وأراد أحدهما رد نصيبه لم يكن له 58 ج 3
* إذا اشترى عبدا ووجده مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار 58 ج 3
* إذا اشترى عبدا أو جارية فوجد فيهما جنونا أو برصا أو جذا ما كان له الرد 58 ج 3
* إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما سقط الرد 59 ج 3
* لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات 59 ج 3
* إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا ونسيئة بزيادة ونقصان كيف شاء 60 ج 3
* إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حر ولا ولاء لأحد عليه 60 ج 3
* إذا باع مملوكا بيعا فاسدا فباعه المشتري لثاني فالثاني قبضه مضمون 60 ج 3
* إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره 62 ج 3