* إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز للمشتري تزويجها قبل الاستبراء 498 ج 2
* إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز له أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء 498 ج 2
* إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فاستبرأها ثم وطأها فلا يجوز تزويجها قبل الاستبراء ثانية 498 ج 2
* إذا اشترى أمة ممن لا يطأها أو من رجل وطأها ثم استبرأها فيجوز تزويجها قبل الاستبراء 498 ج 2
* إذا ملك أمة فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها 499 ج 2
* إذا ملك أمة جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج 499 ج 2
* إذا اشترى أمة حاملا كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر وبعد ذلك تزول الكراهة 499 ج 2
* إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه وجاز له وطئها بغير استبراء 499 ج 2
* إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء 499 ج 2
* إذا زوج السيد أمته فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت لسيدها بلا استبراء وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له إلا بعد الاستبراء 499 ج 2
* العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها 500 ج 2
* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع 500 ج 2
* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 ج 2
* إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 508 ج 2
* إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به 510 ج 2
* إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 ج 2
* إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 ج 2
* إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 ج 2
* إذا قتل عشرة عبيد عبدا فلسيده أن يقتلهم إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمته 510 ج 2
* إذا قتل عشرة من العبيد عبدا واختار سيده قتل خمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفى عنهم شيء 511 ج 2
* دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإذا تجاوزت دية الحر فلا يلزم أكثر من دية الحر 511 ج 2
* دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فإذا تجاوزت دية الحرة فلا يلزم أكثر من دية الحرة 511 ج 2
* إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد 527 ج 2
* إذا قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد 527 ج 2
* كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها على العبد مقدر من قيمته 546 ج 2
* في أنف الحر ولسانه وذكره ديته وفي كل واحد منها في العبد قيمته 547 ج 2
* في يد الحر نصف ديته ومن العبد نصف قيمته 547 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 655
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٥٥