تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
* فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة 624 ج 2 * فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام 624 ج 2 * إذا حلف ليضربن عبده مائة أو قال مائة سوط فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه 628 ج 2 * إذا ضربه بضغث فيه مائة ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده بل غلب على ظنه ذلك بر في يمينه 628 ج 2 * العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا قبلت شهادته على الجميع إلا على مولاه 644 ج 2 * إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف يحكم له بالجارية وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه 646 ج 2 * إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير 658 ج 2 * إذا اشترك اثنان في وطء امرأة وكان الولد محتمل من كل واحد منهما وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما أو كان أحدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما 658 ج 2 * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان معسرا وقصد به مضارة شريكه كان العتق باطلا وإن قصد به وجه اللّه مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يسعى العبد في قيمته 659 ج 2 * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا 659 ج 2 * إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم 664 ج 2 * إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه 665 ج 2 * إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 ج 2 * إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له 670 ج 2 * إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا 672 ج 2 * للسيد وطء أمته المدبرة 673 ج 2 * أم الولد يجوز بيعها 673 ج 2 * العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه 673 ج 2 * إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا 674 ج 2 * أم الولد لا يزول الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها 674 ج 2 * أم الولد إذا مات ولدها جاز بيعها على كل حال 674 ج 2 * أم الولد إذا مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه 674 ج 2 * أم الولد إذا مات سيدها ولم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة 674 ج 2