* في إصبع الحر عشر ديته وفي العبد عشر قيمته 547 ج 2
* في موضحة الحر نصف عشر ديته وفي العبد نصف عشر قيمته 547 ج 2
* إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته لزمته قيمته وتسلم العبد من سيده 547 ج 2
* إذا جنى على عبد جناية تحيط بنصف قيمته أمسكه سيده وطالبه بذلك 547 ج 2
* في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر 547 ج 2
* إذا قتل عبدا عمدا أو شبه عمد أو قطع أطرافه فالدية في ماله خاصة 548 ج 2
* إذا قتل عبدا خطأ محضا أو قطع أطرافه فالدية على العاقلة 548 ج 2
* جناية أم الولد كجانية المملوك فإذا جنت فسيدها بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها 548 ج 2
* جناية المملوك على سيده 549 ج 2
* إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة 553 ج 2
* في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى 555 ج 2
* يعتبر قيمة الأمة في حساب دية جنينها حال الجناية دون حال الإسقاط 556 ج 2
* الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ 559 ج 2
* إذا كان أحد الزانيين كاملا والآخر ناقصا فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان 570 ج 2
* إذا زنا العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة تزوجا أو لم يتزوجا 572 ج 2
* السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام 572 ج 2
* السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573 ج 2
* يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه 573 ج 2
* إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحد ثمانون جلدة 574 ج 2
* من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق 575 ج 2
* إذا جلد العبد في القذف أو الزنا سبع مرات قتل في الثامنة 575 ج 2
* إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582 ج 2
* إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره 584 ج 2
* إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج 2
* إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 ج 2
* إذا سبيت الحربية وحدها دون زوجها فإن العقد ينفسخ 594 ج 2
* في حكم إيمان الصبي فيما إذا سبي مع أبويه أو أحدهما 595 ج 2
* إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه 611 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 656
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٥٦