تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
* في إصبع الحر عشر ديته وفي العبد عشر قيمته 547 ج 2 * في موضحة الحر نصف عشر ديته وفي العبد نصف عشر قيمته 547 ج 2 * إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته لزمته قيمته وتسلم العبد من سيده 547 ج 2 * إذا جنى على عبد جناية تحيط بنصف قيمته أمسكه سيده وطالبه بذلك 547 ج 2 * في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر 547 ج 2 * إذا قتل عبدا عمدا أو شبه عمد أو قطع أطرافه فالدية في ماله خاصة 548 ج 2 * إذا قتل عبدا خطأ محضا أو قطع أطرافه فالدية على العاقلة 548 ج 2 * جناية أم الولد كجانية المملوك فإذا جنت فسيدها بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها 548 ج 2 * جناية المملوك على سيده 549 ج 2 * إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة 553 ج 2 * في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى 555 ج 2 * يعتبر قيمة الأمة في حساب دية جنينها حال الجناية دون حال الإسقاط 556 ج 2 * الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ 559 ج 2 * إذا كان أحد الزانيين كاملا والآخر ناقصا فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان 570 ج 2 * إذا زنا العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة تزوجا أو لم يتزوجا 572 ج 2 * السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام 572 ج 2 * السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573 ج 2 * يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه 573 ج 2 * إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحد ثمانون جلدة 574 ج 2 * من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق 575 ج 2 * إذا جلد العبد في القذف أو الزنا سبع مرات قتل في الثامنة 575 ج 2 * إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582 ج 2 * إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره 584 ج 2 * إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج 2 * إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 ج 2 * إذا سبيت الحربية وحدها دون زوجها فإن العقد ينفسخ 594 ج 2 * في حكم إيمان الصبي فيما إذا سبي مع أبويه أو أحدهما 595 ج 2 * إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه 611 ج 2