تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
* المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح 173 ج 3 * المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح 173 ج 3 * لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح 173 ج 3 * إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شئت صح 173 ج 3 * إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك 173 ج 3 * إذا دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه 174 ج 3 * للسيد إجبار أم الولد على التزويج 174 ج 3 * الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها 175 ج 3 * الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها 175 ج 3 * الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطلا 175 ج 3 * إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا 175 ج 3 * للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178 ج 3 * للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد 178 ج 3 * إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه 178 ج 3 * إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح 179 ج 3 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح 179 ج 3 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179 ج 3 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لاحق بالحرية 179 ج 3 * يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين 181 ج 3 * إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقها 181 ج 3 * لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده 182 ج 3 * إذا وطأ الوالد جارية ولده قبل وطأه لها فلا حد عليه بشبهة الملك ووجب المهر 182 ج 3 * إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182 ج 3 * تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل 183 ج 3 * إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى 183 ج 3 * كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين 184 ج 3 * إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع 184 ج 3 * إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين 184 ج 3 * الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة 185 ج 3 * للحر أن ينكح أمتين 188 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 661 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي