* المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح 173 ج 3
* المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح 173 ج 3
* لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح 173 ج 3
* إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شئت صح 173 ج 3
* إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك 173 ج 3
* إذا دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه 174 ج 3
* للسيد إجبار أم الولد على التزويج 174 ج 3
* الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها 175 ج 3
* الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها 175 ج 3
* الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطلا 175 ج 3
* إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا 175 ج 3
* للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178 ج 3
* للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد 178 ج 3
* إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه 178 ج 3
* إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح 179 ج 3
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح 179 ج 3
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179 ج 3
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لاحق بالحرية 179 ج 3
* يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين 181 ج 3
* إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقها 181 ج 3
* لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده 182 ج 3
* إذا وطأ الوالد جارية ولده قبل وطأه لها فلا حد عليه بشبهة الملك ووجب المهر 182 ج 3
* إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182 ج 3
* تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل 183 ج 3
* إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى 183 ج 3
* كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين 184 ج 3
* إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع 184 ج 3
* إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين 184 ج 3
* الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة 185 ج 3
* للحر أن ينكح أمتين 188 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 661
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٦١