* إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره 62 ج 3
* إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق 62 ج 3
* إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه 62 ج 3
* إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ولم يظهر بها حمل استقر الرهن وإذا ولدت فلا يخرجها ذلك من الرهن 67 ج 3
* نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به 67 ج 3
* إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه 67 ج 3
* المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده 67 ج 3
* إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 ج 3
* إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهنه عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح 68 ج 3
* إذا أفلس من عليه الدين وكانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك 71 ج 3
* المفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته وكسوتهم من المال الذي في يده 71 ج 3
* إذا تداعى رجلان عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له 73 ج 3
* إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثم أحال البائع رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن وصفته وقبل ذلك الرجل الحوالة ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة 76 ج 3
* إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع 81 ج 3
* إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه 81 ج 3
* إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة 82 ج 3
* يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك 83 ج 3
* المحجور عليه للرق لا يقبل إقراره بالحد 89 ج 3
* إذا قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر 91 ج 3
* إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا في المال فلا يقبل إقراره بذلك على مولاه 91 ج 3
* إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بالسرقة لا يقطع ولا يباع منه بالقدر المسروق 91 ج 3
* إذا أقر عبد مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل إقراره 91 ج 3
* إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار 93 ج 3
* الجارية يجوز إعارتها لأجنبي إذا كانت عجوزا لا يرغب في مثلها 96 ج 3
* بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96 ج 3
* إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر 97 ج 3
* المكرهة لها المهر 97 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 659
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٥٩