تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
* القسامة والبينة في الأعضاء كالقسامة والبينة في النفس وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك وبحسبه من الأيمان 444 ج 5 * من شهد عليه بالقتل ثم أقر آخر بنفس القتل فللأولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما 445 ج 5 * إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا في سلامة الطرف فالقول قول المجني عليه 445 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 446 ج 5 * القول قول الأمين والمدعى عليه 450 ج 5 * شهادة الصبيان لا تقبل إلا في الجراح والشجاج 452 ج 5 * إذا قتل عبد ولم يكن لوث فاليمين في جنبة المدعى عليه 459 ج 5 * للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء 464 ج 5 * إذا شهد بالزنا أربعة شهود فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف 465 ج 5 * إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته فالرجل زان بلا خلاف 465 ج 5 * إذا تكامل شهود الزنا أربعة فالمشهود عليه زان 466 ج 5 * إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فلم يشهد الرابع فالشهادة ما تكاملت ولا شيء على من لم يشهد 466 ج 5 * إذا شهد أربعة رجال في زنا ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه وعلى الراجع الحد 466 ج 5 * إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات " 469 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات " 470 ج 5 * الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات 474 ج 5 * إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد 476 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إدرأوا الحدود بالشبهات " 476 ج 5 * إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال 477 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 479 ج 5 * بالشاهد الواحد ويمين المدعي يثبت المال أو المقصود منه المال 479 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا أقر مرتين بسرقة ثبت إقراره وقطع 481 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 487 ج 5 * إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488 ج 5 * عن الطوسي قدس سره يجوز للإمام أن يقول للقاذف تب أقبل شهادتك 488 ج 5 * بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489 ج 5 * إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول فقد حقت لعنته 489 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 646 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي