* تفسير الكثير ثمانون 268 ج 5
* فيما إذا قال له علي مال كثير 268 ج 5
* إذا باع دارا بمال كثير فالبيع باطل 268 ج 5
* إذا باع الدار بجزء من ماله وكان ما له معلوم المقدار يكون البيع باطلا 268 ج 5
* الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيرها 269 ج 5
* يجوز استثناء الأكثر من الأقل 269 ج 5
* إذا شهدا على رجل بإعتاق عبده أو طلاق امرأته غير المدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة فلا ينقض حكم الحاكم 269 ج 5
* الإقرار يجوز إسقاط بعضه بالاستثناء 270 ج 5
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهما 270 ج 5
* إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فالعبدان حران بظاهر لحال 270 ج 5
* الشاهد إذا شهد عند الحاكم وكان مقبول الشهادة فشرب الخمر بعد إقامة شهادته بلا فصل وقبل الحكم بها فان الحاكم يحكم بها ولا يطرحها 270 ج 5
* شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم 300 ج 5
* إذا بان أن الشهود كذبة من غير إقرارهم بالكذب فإن الحاكم يرد الحكم المشهود به 318 ج 5
* المولي لا يطلق عليه 320 ج 5
* إذا أقر رجل عند الحاكم بمال لرجل آخر وقال بعد إقراره إن شاء اللّه لزمه ما أقر به 329 ج 5
* اللعان يمين وليس شهادة 332 ج 5
* بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342 ج 5
* قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348 ج 5
* شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال 386 ج 5
* عن الطوسي قدس سره من قال له عندي مال كثير فإنه يكون إقرارا بثمانين 396 ج 5
* إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام 404 ج 5
* عن الطوسي قدس سره يصح الإقرار للوارث في حال المرض 404 ج 5
* فيما إذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ولم يكن مع أحدهما بينة 404 ج 5
* يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال وكل ما المقصود منه المال 404 ج 5
* الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار 431 ج 5
* عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب اللّه تعالى وشريعة نبيه صلّى اللّه عليه وآله 433 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 645
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٤٥