تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨

عناوين مسائل العبيد والإماء

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب 49 ج 1 * لا ميراث للمملوك من حر 60 ج 1 * إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 ج 1 * المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك 61 ج 1 * يجوز أن يطأ أكثر من رجل امرأة في يوم واحد بملك اليمين إذا كانت آيسة من الحيض 94 ج 1 * النظر إلى إماء الآخرين وهم كارهون حرام 94 ج 1 * النظر إلى الإماء نظرة شهوة دون إذن من مالكهن حرام 94 ج 1 * تحل المرأة بالملك وتحرم بالعتق 94 ج 1 * إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال 98 ج 1 * الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه 98 ج 1 * رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99 ج 1 * الأمة عدتها قرءان 101 ج 1 * لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة 105 ج 1 * لعان الحرة تحت العبد والأخرس الحر يقع 106 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك ما لا فلأهل الزكاة 180 ج 1 * من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق 186 ج 1 * من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه إذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله 186 ج 1 * من وطئ أمته وهي حائض يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين 212 ج 1