* إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 ج 1
* إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه 217 ج 1
* يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219 ج 1
* شراء العبد الآبق مع غيره جائز 226 ج 1
* لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري 226 ج 1
* من ابتاع أمة فوجد بها عيبا غير الحمل ما عرفه من قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب 228 ج 1
* من ابتاع أمة فوجد بها بعد أن وطئها حملا ما عرفه من قبل فله ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها 228 ج 1
* لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه 228 ج 1
* شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة 239 ج 1
* شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا 239 ج 1
* شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل 239 ج 1
* العبد العدل تقبل شهادته على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في روايته عنه 239 ج 1
* الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد وزنا رابعة قتله الإمام والعبد يقتل في الثامنة 243 ج 1
* إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251 ج 1
* من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة 262 ج 1
* بيع المدبر جائز 420 ج 1
* يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 420 ج 1
* لا ربا بين العبد وسيده 347 ج 1
* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349 ج 1
* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349 ج 1
* العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته 368 ج 1
* لا يرث المملوك من الحر 375 ج 1
* الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375 ج 1
* أمهات الأولاد على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ويقسمن في الميراث ويجعلن في نصيب أولادهن فيعتقن عليهن 380 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 649
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٤٩