* لا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه من القصاص 276 ج 4
* إذا هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته 276 ج 4
* إذا كان أولياء المقتول جماعة واختار البعض الدية جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا 276 ج 4
* إذا كان أولياء المقتول جماعة فيجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية 276 ج 4
* إذا قتل عبد وحر حرا واختاروا قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم رقا 277 ج 4
* فيما إذا قامت البينة بالقتل على إنسان وأقر آخر بذلك القتل 277 ج 4
* إذا أقر إنسان بقتل يوجب القود وأقر آخر بذلك القتل خطأ كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ولا شيء لهم على الآخر وبين أخذ الدية منهما نصفين 277 ج 4
* كفارة القتل العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ولا تجب إلا مع التراضي بالدية 278 ج 4
* إذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شيء فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته 278 ج 4
* إذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط إن شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول أو أخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى الثاني 278 ج 4
* فيما يضمنه صاحب الدابة ما تلفت دابته 279 ج 4
* يضمن الإنسان جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره 279 ج 4
* إذا لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه 202 ج 4
* إذا سقط ما أشرعه على إنسان فقتله أو مال فأتلفه لزمه الضمان 208 ج 4
* إذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الجرح ومثل العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها إن يرضى المحدود بما يتفقان عليه 302 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* إذا قتل مسلم مؤمنا خطأ في دار الحرب في صف المشركين فعليه الكفارة والدية 436 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يطل دم امرئ مسلم " 436 ج 5
* موجب القتل العمد المحض القود دون الدية 437 ج 5
* كل دية وجبت بالخطأ المحض لا ترجع العاقلة بها على القاتل 437 ج 5