تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
* إذا قتل جماعة واحدا كان ولي الدم مخير بين أن يقتل واحدا ويؤدي الباقون إلى ورثته مقدار نصيبهم من الدية أو يقتل الجميع ويؤدي الولي إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بالسوية 446 ج 5 * إذا قتل رجل وامرأة رجلا وصالحا الأولياء على أخذ الدية كان عليها نصفها وعلى الرجل نصفها 446 ج 5 * إذا قتل رجلان رجلا واختاروا قتل أحدهما أدى الآخر إلى أولياء المقاد منه خمس مائة دينار 446 ج 5 * فيما إذا قتلت امرأة وعبد رجلا حرا واختاروا قتلهما أو قتل المرأة وأخذ العبد أو اختاروا الدية 447 ج 5 * في الدية والقود فيما إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله 447 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا قطع يدي عبد ودفع كمال قيمته أخذ العبد وإذا قطع رجل عبد والآخر يده ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 449 ج 5 * من قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية 449 ج 5 * العقر هو دية الفرج المغصوب 449 ج 5 * دية قتل الخطأ المحض على العاقلة 450 ج 5 * أورد أصحابنا مسألة انقلاب النائم على غيره فيقتله في باب ضمان النفوس وذلك لا تحمله العاقلة 450 ج 5 * عن الطوسي عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فالقود ساقط عنهما والدية على العاقلة مخففة 451 ج 5 * إذا أفضى امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين كان عليه ديتها ألزم النفقة عليها إلى أن يموت أحدهما 451 ج 5 * نصب الميازيب وجعلها مباح 452 ج 5 * أمير المؤمنين عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام 452 ج 5 * القاتل لا يستحق إلا القصاص 452 ج 5 * قتل عمد الخطأ الدية على الجاني في ماله خاصة 453 ج 5 * كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة 453 ج 5 * في الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار وفي كل واحد منهما مأتان وخمسون دينارا 453 ج 5 * لا مقدر في الشعر سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين ولا دية مقدرة في الأهداب 454 ج 5 * العين العوراء من اللّه تعالى فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار 454 ج 5 * الشفة السفلى أفضل وعليها ستمائة دينار بالاتفاق 454 ج 5 * في لسان صحيح الحاسة والنطق الدية كاملة 455 ج 5 * في حساب الدية على اللسان الصحيح إذا جني عليه فذهب بعض كلامه 455 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية 455 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الاعتبار في اللسان بالحروف لا غير 455 ج 5 * في لسان الأخرس ثلث دية اللسان الصحيح 456 ج 5 * من ضرب سن صبي فسقط انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمته