تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
284 ج 4 * في مقدار دية الثديين وأحدهما 284 ج 4 * في مقدار دية اليدين وإحديهما والساعد والعضد والإصبع والأنملة والفخذ والساق والقدم 284 ج 4 * في مقدار دية الصلب 284 ج 4 * في مقدار دية قطع الحشفة والأنثيين وإحديهما 284 ج 4 * في مقدار دية إفضاء الحرة 284 ج 4 * في كسر عظام العضو خمس دية العضو فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس ديته 284 ج 4 * في موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره وفي رضه ثلث ديته فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس رضه 284 ج 4 * كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته 284 ج 4 * في مقدار دية الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق 285 ج 4 * يثبت في الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق القصاص 285 ج 4 * الموضحة فيها نصف عشر الدية والقصاص 285 ج 4 * الهاشمة فيها عشر الدية وليس فيها قصاص 285 ج 4 * المنقلة فيها عشر ونصف عشر وليس فيها قصاص 285 ج 4 * المأمومة فيها ثلث الدية وليس فيها قصاص 285 ج 4 * الجائفة لا قصاص فيها وفيها ثلث الدية 286 ج 4 * مقدار الدية في لطمة وجه الحر ولطمة الجسد 286 ج 4 * المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال 286 ج 4 * ديات الأعضاء والجراح في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك 286 ج 4 * ديات الأعضاء والجراح في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم 286 ج 4 * لا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله 286 ج 4 * لا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو المال 286 ج 4 * ما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية 286 ج 4 * يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 ج 4 * يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 ج 4 * تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه 275 ج 4 * إذا قتل جماعة واحدا وأختار ولي الدم قتل واحد يؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه 275 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 610 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي