تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها 456 ج 5 * المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح إذا كان الجاني عليها واحدا ولم تبلغ جنايته ثلث ديات الرجال فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال 457 ج 5 * الإفضاء يجب فيه أرش البكارة 458 ج 5 * في حلمتي الرجل الدية 458 ج 5 * إذا سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق فهو عمد الخطأ والدية في ماله مؤجلة سنتين 458 ج 5 * إقرار شرع جناح إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو ونصب الميازيب جائز 459 ج 5 * القرعة تستعمل في كل أمر مشكل ومنه إذا ضرب بطن حامل فمات جنينها وكان تاما حيا ولا يعلم جنسه 459 ج 5 * دية الجنين موروثة 459 ج 5 * في دية جنين الأمة المملوك تعتبر قيمة أمه في حال الجناية دون حال الإسقاط 459 ج 5 * المأمومة فيها ثلث دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا بلا زيادة ولا نقصان 460 ج 5 * الرابعة من الشجاج السمحاق 460 ج 5 * يلزم في لطمة الوجه إذا احمر دينار واحد ونصف وإذا اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير إجماعا 461 ج 5 * دية العمد لا تثبت ولا تستحق إلا مع التراضي 461 ج 5 * دية الجنين إذا اكتمل قبل أن تلجه الروح مائة دينار 461 ج 5 * في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه 461 ج 5 * المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها فألقته فدية الجنين موروثة لورثته 462 ج 5 * القاتل لا يرث من الدية شيئا بحال سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ 462 ج 5 * دية الجنين التام مائة دينار وغير التام بحسابه من النطفة والعلقة وغير ذلك 462 ج 5 * دية جنين البهيمة والدواب والحيوان عشر دية أمه 462 ج 5 * إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال 477 ج 5 * قتل الخطأ يوجب المال دون القود 163 ج 5 * الدية في الخطأ المحض على العاقلة وشبيه العمد على القاتل 163 ج 5 * للكلاب الأربعة كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحايط ديات 202 ج 5 * إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج 5 * تستأدى الدية من العاقلة في ثلاث سنين 254 ج 5 * شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم 300 ج 5 * إذا وطأ البنت دون التاسعة كرها وأفضاها فالدية والمهر يلزمانه 301 ج 5 * أم الولد ديتها لو قتلت دية المماليك وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر 314 ج 5