بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها 456 ج 5
* المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح إذا كان الجاني عليها واحدا ولم تبلغ جنايته ثلث ديات الرجال فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال 457 ج 5
* الإفضاء يجب فيه أرش البكارة 458 ج 5
* في حلمتي الرجل الدية 458 ج 5
* إذا سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق فهو عمد الخطأ والدية في ماله مؤجلة سنتين 458 ج 5
* إقرار شرع جناح إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو ونصب الميازيب جائز 459 ج 5
* القرعة تستعمل في كل أمر مشكل ومنه إذا ضرب بطن حامل فمات جنينها وكان تاما حيا ولا يعلم جنسه 459 ج 5
* دية الجنين موروثة 459 ج 5
* في دية جنين الأمة المملوك تعتبر قيمة أمه في حال الجناية دون حال الإسقاط 459 ج 5
* المأمومة فيها ثلث دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا بلا زيادة ولا نقصان 460 ج 5
* الرابعة من الشجاج السمحاق 460 ج 5
* يلزم في لطمة الوجه إذا احمر دينار واحد ونصف وإذا اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير إجماعا 461 ج 5
* دية العمد لا تثبت ولا تستحق إلا مع التراضي 461 ج 5
* دية الجنين إذا اكتمل قبل أن تلجه الروح مائة دينار 461 ج 5
* في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه 461 ج 5
* المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها فألقته فدية الجنين موروثة لورثته 462 ج 5
* القاتل لا يرث من الدية شيئا بحال سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ 462 ج 5
* دية الجنين التام مائة دينار وغير التام بحسابه من النطفة والعلقة وغير ذلك 462 ج 5
* دية جنين البهيمة والدواب والحيوان عشر دية أمه 462 ج 5
* إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال 477 ج 5
* قتل الخطأ يوجب المال دون القود 163 ج 5
* الدية في الخطأ المحض على العاقلة وشبيه العمد على القاتل 163 ج 5
* للكلاب الأربعة كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحايط ديات 202 ج 5
* إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج 5
* تستأدى الدية من العاقلة في ثلاث سنين 254 ج 5
* شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم 300 ج 5
* إذا وطأ البنت دون التاسعة كرها وأفضاها فالدية والمهر يلزمانه 301 ج 5
* أم الولد ديتها لو قتلت دية المماليك وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر 314 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 614
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦١٤