تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
* دية رقيق اليهود والنصارى والمجوس قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي وقيمة الأمة دية الحرة الذمية فإن تجاوزت ذلك فترد إليها 280 ج 4 * دية المرأة نصف دية الرجل 281 ج 4 * يجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث 281 ج 4 * من أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه 281 ج 4 * إذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا مأمونين فلا شيء عليهم 281 ج 4 * القتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما فإن كان وسطا فالدية نصفان وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية 281 ج 4 * دية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال كقتيل الزحام 281 ج 4 * في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281 ج 4 * في ذهاب العقل الدية كاملة 282 ج 4 * في شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها 282 ج 4 * في قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية 282 ج 4 * في قلع عين الأعور إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل اللّه تعالى الدية كاملة 282 ج 4 * لحساب دية بعض البصر تقاس إحدى العينين بالأخرى والعينان بعيني من هو من أبناء سنه ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات فإن استوى صدق وإن اختلف كذب 282 ج 4 * في قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتها وفي نقصان السمع بحساب ذلك 282 ج 4 * نقصان السمع يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر 282 ج 4 * في ذهاب الشم الدية كاملة 283 ج 4 * في دية الأنف والأرنبة والمنخر والنافذة في المنخر 283 ج 4 * في كسر الأنف وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية 283 ج 4 * في دية اللسان 283 ج 4 * في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح 283 ج 4 * في الشفتين الدية كاملة وفي العليا الثلث منها وفي السفلى الثلثان وفي البعض منها بحساب ذلك وفي شق إحديهما ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس 283 ج 4 * في الأسنان الدية كاملة 284 ج 4 * في مقدار دية مقاديم الأسنان والمآخير والسن الزائدة وسن الصبي وبعض السن وفي اسودادها وفي قلعها بعد الاسوداد